شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

اختصاص " الاختصاص النوعى " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لتكييف الدعوى ". نقض " سلطة محكمة النقض فى التكييف".

الطعن
رقم ٤۲٤۳ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۰٦/۲۹⁩

الموجز

إقامة المطعون ضدهما الأول والثاني دعواهما قِبَل الطاعنة والمطعون ضدها الثالثة بطلب القضاء بإلزامهما بأداء المبلغ محل التداعى وإلزام المطعون ضدهما الرابع والسابع بصفتيهما بتقديم كشف حساب عن الأرصدة المودعة لديهما الخاصة بمورثهما . مقصوده . بيان ما إذا كان استعمال المطعون ضدها الثالثة للتوكيل الصادر لها من مورثها حال حياته أم بعد وفاته ومدى انتهاء الوكالة . اعتباره نزاع مدنى . مؤداه . اختصاص المحكمة المدنية الابتدائية بالفصل فيه . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضائه بعدم اختصاصه نوعياً بنظر الدعوي واختصاص محكمة الأسرة نوعياً بنظره . خطأ .

القاعدة

إذ كان البين من الأوراق أن طلبات المطعون ضدهما الأول والثاني في الدعوى المطروحة أنهما طلبا الحكم بإلزام الطاعنة والمطعون ضدها الثالثة بأن يؤديا لهما مبلغ ..... جنيه وإلزام المطعون ضدهما الرابع والسابع بصفتيهما بتقديم كشف حساب عن الأرصدة المودعة لديهما الخاصة بمورثهم / ... ، على سند من أن المطعون ضدها الثالثة قامت بموجب توكيل صادر لها من المورث المذكور بحسب ما كان لديه من أموال مودعة لدي البنكين سالفي الذكر وذلك عقب وفاته ، وكانت هذه الطلبات بحسب مبناها ومرماها والمقصود منها إنما تدور حول ما إذا كان استعمال المطعون ضدها الثالثة للتوكيل الصادر لها من المورث المذكور في سحب أمواله من البنكين سالفي الذكي حال حياته أم بعد وفاته وانتهاء الوكالة ، بما يعد النزاع المطروح نزاعاً تختص بالفصل فيه المحكمة المدنية الابتدائية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر الطلبات في الدعوى رغم ذلك أنها تدور حول نزاع على تركة مورث الطرفين يدخل في نطاق قانون الأسرة ، ورتب على ذلك قضائه بإلغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وقد حجبه هذا الفهم الخاطئ عن الفصل في الطلبات في الدعوى بحسب تكييفها الصحيح ، فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون.
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باســـم الشعــب

محكمــــة النقـــــض

الدائرة المدنية

دائرة السبت (د) المدنية

ــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد القاضى / أحمــد عبد الكـريم يوسف                  نائـــب رئيس المحكمــــــــة

وعضوية السادة القضاة / محمود محمد العيسوى  ،  أيمـــن محمـــود شبكـــــــــــة

باسم أحمــــــــــــــــــد عزات    و    نــــــــادر جــــــلال إبراهيــــم

" نــواب رئيس المحكمـــــــــة "

وبحضور السيد رئيس النيابة / كريم حامد الجرف .

وأمين السر السيد / بهاء الدين حسني بدرى .      

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .

فى يوم السبت 30 من ذي القعدة سنة 1443 هـ الموافق 29 من يونيو سنة 2022 م .

أصدرت الحكم الآتـى :

فـى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 4243 لسنـة 84 ق .

المرفوع مــن

………….

المقيمة (2) شارع محي الدين أبو العزة - الدور الثالث – شقة (16) – الدقي – محافظة الجيزة .

لم يحضر عنها أحد .

ضـــــــــــــــــــــد

1ـــ ………..

2ــ ………..

المقيمين بشارع العمري – سوق الخضار – بندر الفيوم – محافظة الفيوم .

3ــ ………..

المقيمة (2) شارع محي الدين أبو العز – الدور الثالث – شقة (16)– الدقي – محافظة الجيزة .

4ـــ رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري - فرع العجوزة - بصفته .

5ـــ مدير البنك الأهلي المصري - فرع العجوزة - بصفته .

ويعلنان بمقر البنك الكائن بشارع سوريا – المهندسين – محافظة الجيزة .

6ـــ رئيس مجلس إدارة بنك مصر - فرع الدقي - بصفته .

7ــ مدير بنك مصر - فرع الدقي - بصفته .

ويعلنان بمقر البنك الكائن بشارع مصدق – الدقي – محافظة الجيزة .

8ـــ …………

المقيم (1) شارع عيسي الكيلاني - متفرع من ميت عقبة – محافظة القاهرة .

9ـــ …………

10ــ ………..

المقيمين (32) شارع أحمد عرابي – دار التعارف الإسلامي – محافظة الجيزة .

11ــ رئيس مجلس إدارة جمعية التعارف الإسلامي بصفته .

ويعلن بمقرها الكائن (32) شارع أحمد عرابي – دار التعارف الإسلامي – محافظة الجيزة .

لم يحضر عنهم أحد .

" الوقائــــــــــــع "

فى يوم 1/3/2014 طُعــــــــــــن بطريــــــــــــق النقــــــــــــض فى حكم محكمــــــة استئناف القاهرة " مأمورية الجيزة" الصادر بتاريخ 5/1/2014 فى الاستئناف رقم 500 لسنة 128 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .

وفى نفس اليوم أودع وكيل الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة بمستندات .

وفي 21/5/2014 أُعلن المطعون ضدهما الأول والثاني بصحيفة الطعن .

وفي 10/6/2014 أُعلن المطعون ضدهما الرابع والخامس بصفتهما بصحيفة الطعن .

وفي 16/6/2014 أُعلن المطعون ضده الثامن بصحيفة الطعن .

وفي 12/6/2014 أُعلن المطعون ضده الأخير بصفته بصحيفة الطعن .

ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .

وبجلســــــة 15/2/2020 عُرِض الطعن على المحكمة - فى غرفة مشورة - فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .

وبجلسة 29/1/2022 سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلســــــة اليــــــــــــوم .

المحكمــــــــــــة

        ــــ بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر / ………… " نائب رئيس المحكمة " ، وبعد المداولة .

       ـــــ حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

       ـــــ وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثاني وآخر أقاموا على الطاعنة والمطعون ضدهم من الثالثة حتى السابع الدعوى رقم 1721 لسنة 2007 مدني كلي أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعنة والمطعون ضدها الثالثة متضامنين بأن يؤديا لهم مبلغ 84000 جنيه ، وبإلزام المطعون ضدهما الرابع والسابع بصفتيهما بتقديم كشف حساب عن الأرصدة المودعة لديهما الخاصة بمورثهم / …….. حتى وفاته ، على سند من أن المطعون ضدها الثالثة قامت بموجب توكيل صادر لها من المورث المذكور بسحب ما كان لديه من أموال مودعة لدى البنكين سالفي الذكر وذلك عقب وفاته وضُبِطَ عن ذلك المحضر رقم 5584 لسنة 2007 إداري قسم العجوزة وأقرت فيه الطاعنة باستلامها المبلغ المُطالب به من المطعون ضدها الثالثة فأقاموا الدعوى . تم إدخال المطعون ضدهم من الثامن حتى الحادي عشر خصوماً في الدعوى . أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق واستمعت إلى شهود الطرفين ، وبتاريخ 27/11/2010 حكمت المحكمة برفض الدعوى . استأنف المطعون ضدهما الأول والثاني وآخر هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة - مأمورية الجيزة - بالاستئناف رقم 500 لسنة 128 ق ، قصر المطعون ضدهما سالفي الذكر الخصومة عليهما ، وبتاريخ 5/1/2014 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة العجوزة لشئون الأسرة . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبــدت فـيـهــا الــرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

       ـــــ وحيث إن الطعن أُقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، تأسيساً على أن الحكم المطعون فيه إذ أسبغ على الدعوى التكييف القانوني بأنها دعوى تتعلق بالميراث وانتهى من ذلك إلى القضاء بإلغاء حكم محكمة أول درجة وبعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة العجوزة لشئون الأسرة ، في حين أن الثابت من الأوراق أن الطلبات في الدعوى تتعلق بأموال المورث المذكور التي قامت المطعون ضــدهــا الـثـالـثــة – وهــي مــن الـغـيــر – بــصرفها وما إذا كان قد تم صرف المبلغ قبل الوفاة أم بعدها ولا تتعلق بالميراث ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .

       ـــــ وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تُكيف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تُنزل عليها وصفها الصحيح في القانون إلا أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها ، فلا تملك التغيير في مضمون هذا الطلبات

وهي في ذلك تخضع لرقابة محكمة النقض التي يكون لها أن تُعطى الوقائع الثابتة في الحكم المطعون فيه تكييفها الصحيح ما دامت لا تعتمد في هذا التكييف على غير ما حصَّلته محكمة الموضوع من هذه الوقائع . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن طلبات المطعون ضدهما الأول والثاني في الدعوى المطروحة أنهما طلبا الحكم بإلزام الطاعنة والمطعون ضدها الثالثة بأن يؤديا لهما مبلغ 84000 جنيه وإلزام المطعون ضدهما الرابع والسابع بصفتيهما بتقديم كشف حساب عن الأرصدة المودعة لديهما الخاصة بمورثهم / …………. حتى وفاته ، على سند من أن المطعون ضدها الثالثة قامت بموجب توكيل صادر لها من المورث المذكور بسحب ما كان لديه من أموال مودعة لدى البنكين سالفي الذكر وذلك عقب وفاته ، وكانت هذه الطلبات بحسب مبناها ومرماها والمقصود منها إنما تدور حول ما إذا كان استعمال المطعون ضدها الثالثة للتوكيل الصادر لها من المورث المذكور في سحب أمواله من البنكين سالفي الذكر حال حياته أم بعد وفاته وانتهاء الوكالة ، بما يعد النزاع المطروح نزاعاً تختص بالفصل فيه المحكمة المدنية الابتدائية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر الطلبات في الدعوى رغم ذلك أنها تدور حول نزاع على تركة مورث الطرفين يدخل في نطاق قانون الأسرة ، ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى، وقد حجبه هذا الفهم الخاطئ عن الفصل في الطلبات في الدعوى بحسب تكييفها الصحيح ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .    

لذلـك

حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة - مأمورية الجيزة - ، وبإلزام المطعون ضدهما الأول والثاني بالمصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.


مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا