قوة الأمر المقــضي " شرطها " " نطاقها " .
الموجز
القواعد الخاصة بحجية الشيء المحكوم فيه . من القواعد ضيقة التفسير. وجوب الاحتراس من توسيع ما تشمله . أثره . عدم اكتساب القضاء النهائي قوة الأمر المقضي إلا فيما قام بين الخصوم وفصلت فيه المحكمة بصفة صريحة أو ضمنية . ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي . محكمة الموضوع . استقلالها ببحث مدى قيام شروط القواعد الخاصة بقوة الشيء المحكوم فيه . شرطه . اعتمادها على أسباب مؤدية للنتيجة التي انتهت إليها .
القاعدة
أن القواعد الخاصة بحجية الشئ المحكوم فيه هي من القواعد الضيقة التفسير التي يجب الاحتراس من توسيع مدى شمولها منعاً للأضرار التي قد تترتب على هذا التوسع تلك فكلما اختل أي شرط من شروط تلك القواعد كالخصوم أو الموضوع أو السبب بأن اختلف أيهما في الدعوى الثانية عما كان عليه في الدعوى الأولى وجب القول بأنه لا قوة للحكم الأول تمنع الدعوى الثانية فإنه ترتيباً على ذلك فإن القضاء النهائي لا يكتسب قوة الأمر المقضي إلا فيما قام بين الخصوم وفصلت فيه المحكمة بصفة صريحة أو ضمنية حتمية أما ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل فلا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي وأنه وإن كان بحث هذه الشروط يعد فصلاً في مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد اعتمدت على أسباب من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة المدنيةدائرة السبت ( ب ) المدنيةــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / عبد الله لبيب خلف نـائب رئـــيـس الــمحكمــــةوعضوية السادة القضـاة / شريف فؤاد العشـري ، نور الدين عبدالله جامعمحمد أمين عبد النبي و صالح إبراهيم الحداد" نواب رئيس المحكمـة "وبحضور السيد رئيس النيابة / محمد حسن أبو صغير.وأمين السر السيـد / محمد فرج .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 19 من ذي القعدة 1443 هـ الموافق 18 من يونيو سنة 2022 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد…

