ارتفاق " من أنواع الارتفاق : قيود البناء الاتفاقية " .
الموجز
قيود البناء الاتفاقية . حقوق ارتفاق متبادلة لفائدة جميع العقارات . عدم جواز اتفاق البائع ومشترى أحد العقارات على الإعفاء منها كلها أو بعضها دون موافقة باقي أصحاب العقارات . م١٠١٨ مدني . مخالفة غالبية الملاك للقيود . أثره . تحلل صاحب العقار المرتفق به من الالتزام به
القاعدة
أن مفاد نص المادة 1018 من القانون المدني يدل على أن قيود البناء الاتفاقية التي تدرج عادة في بيوع الأراضي المقسمة وتُلزم المشترين لهذه الأراضي بالبناء في مساحة محددة وعلى خط معين بعدم تجاوز ارتفاع محدد أو غير ذلك ، تكون منشئة لحقوق ارتفاق متبادلة لفائدة جميع العقارات ولا يجوز باتفاق بين البائع وأحد المشترين دون موافقة الباقين الإعفاء منها كلها أو بعضها ، إلا أنه إذا ما ألف أغلب ملاك الأراضي مخالفة تلك القيود ودرجوا على ذلك أصبح صاحب العقار المرتفق به في حل من الالتزام بها لانقضاء سبب الالتزام
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة المدنيةدائرة السبت ( ب ) المدنيةــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / عــبـــــد الله لـبيب خـلــف نـائب رئـــيـس الــمحكمــــة وعضوية السادة القضـاة / شريف فؤاد العشري ، نور الدين عبد الله جامع محمد أمين عـــــبد النــبي و عبد المجيد محمود سمهان " نـــــواب رئـــــيس المحـــــكمـة "وبحضور السيد رئيس النيابة / محمد حسن أبو صغير .وأمين السر السيـد / محمد فرج .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 19 من ذو القعدة سنة 1443 هـ الموافق 18 من يونية سنة…

