نقض " إجراءات الطعن بالنقض : التوكيل في الطعن بالنقض " .
الموجز
عدم تقديم سند وكالة محامي الطاعن الموقع على صحيفة الطعن بالنقض حتى قفل باب المرافعة . أثره . عدم قبول الطعن .
القاعدة
وإذ كان الثابت بالأوراق أن المحامي الذي رفع الطعن قد أودع عند تقديم صحيفة الطعن توكيلًا صادرًا إليه ممن يدعى/ ................. بصفته وكيلًا عن الطاعن بالتوكيل رقم 2257/ ز لسنة 1997 توثيق الإسكندرية إلا أنه لم يودع هذا التوكيل وحتى إقفال باب المرافعة في الطعن على الرغم من أن تقديمه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - واجب حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن في توكيل المحامين في الطعن بالنقض، ومن ثم يكون الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة المدنيةدائرة السبت ( ب ) المدنيةــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / عــبـــــد الله لـبيب خـلــف نـائب رئـــيـس الــمحكمــــة وعضوية السادة القضـاة / شريف فؤاد العشري ، نور الدين عبد الله جامع محمد أمين عبد النبي و محــــمد ســـليم محـمد صقر " نواب رئيس المحكمـة "وبحضور السيد رئيس النيابة / إسلام صلاح .وأمين السر السيـد / محمد فرج .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 5 من ذى القعدة سنة 1443 هـ الموافق 4 من يونية سنة 2022…

