أحداث
الموجز
.المادة 66 ع .كيفية تطبيقها .
القاعدة
إذا بين الحكم أولاً أن ما وقع من المتهمين ينطبق على نص الفقرة الأولى من المادة 198ع ثم أشار إلى سن أحد المتهمين قائلاً إنه تجب معاملته بالمادة 66ع و الحكم عليه بالسجن بدلاً من عقوبة الأشغال الشاقة و حكم عليه أخيراً بالسجن عشر سنوات فإن هذا الحكم لم يشذ عن مقتضى المادة 66ع و لم يخطئ في تطبيق القانون .

