قوة الأمر المقضي " نطاقها " .
الموجز
صدور حكم حائز لقوة الأمر المقضي بثبوت حق أو نفي حق في دعوى سابقة بالبناء على مسألة أولية مشتركة في الدعويين . أثره . عدم جواز طرح هذه المسألة مرة أخرى للتنازع فيها بين الخصوم أنفسهم في دعوى تالية لتلك المسألة السابق الفصل فيها . قضاء الحكم المطعون فيه بالطرد من الأطيان محل النزاع وتسليمها للمطعون ضده الأول استناداً إلى ملكيته لها وعدم فطنته إلى أنه كان خصماً هجومياً ومحكوم عليه في دعوى سابقة صدر فيها حكم حاز قوة الأمر المقضي بالرفض في خصوص مسألة ملكيته للأطيان محل النزاع بالعقد المسجل الذي يستند إليه . خطأ .
القاعدة
وإذ كان البين من الأوراق أن مورث الطاعِنِين الخامس والسادسة سبق وأن أقام على باقي الطاعِنِين الدعوى رقم ... لسنة 2010 مدني جزئي نقادة المرفق صورة رسمية منه رفق أوراق الطعن بطلب تسليم مساحة فدان تدخل من ضمنها أطيان النزاع في الدعوى الراهنة وفقاً لما هو ثابت من الحكم المطعون فيه في الورقة الأخيرة استناداً لشرائه من مورثته ............... بالعقد المؤرخ 1/1/1999 فتدخل المطعون ضده الأول هجومياً بطلب رفض الدعوى استناداً لملكيته لتلك الأطيان بموجب العقد المسجل رقم 1289 لسنة 1979 توثيق الأقصر وهو العقد ذاته الذي يرتكن إليه في الدعوى المطروحة وبعد أن أعادت تلك المحكمة الدعوى إلى الخبير وجرى إدخال مورث المطعون ضدهم من الرابع عشر سليمان الضبع محمد والمطعون ضدهم الخامس عشر والسابع والعشرين والتاسع والعشرين باعتبارهم الحائزين للأطيان بالإيجار من المورثة ــ قضت بتاريخ 28/11/2015 في الدعوى الأصلية بالرفض تأسيساً على أن المشتري مورث الطاعِنِين الخامس والسادسة وهو خلف للبائعة له ملتزم بضمان عدم التعرض للمستأجرين منها كما قضت في موضوع التدخل الهجومي بالرفض تأسيساً على عدم أحقية المطعون ضده الأول في تلك الأطيان لما أثبته الخبير في تقريره من أن العقد المسجل المشار إليه لا ينطبق على الطبيعة على الأرض محل النزاع كمسميات وحدود وأطوال ، وإذ أصبح هذا الحكم نهائياً لعدم الطعن عليه بالاستئناف فإنه يكون قد حاز قوة الأمر المقضي في خصوص مسألة ملكية المطعون ضده الأول للأطيان محل النزاع بالعقد المسجل الذي يستند إليه ، ولما كان الحكم المطعون فيه حسبما يبين من مدوناته لم يفطن إلى أن المطعون ضده الأول كان خصماً هجومياً ومحكوم عليه في تلك الدعوى فإنه يكون معيباً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة المدنيةدائرة السبت ( ب ) المدنيةــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / عبد الله لبيب خلف نـائب رئـــيـس الــمحكمــــةوعضوية السادة القضـاة / شريف فؤاد العشـري ، نور الدين عبدالله جامعمحمد أمين عبد النبي و صالح إبراهيم الحداد" نواب رئيس المحكمـة "وبحضور السيد رئيس النيابة / أحمد عبد العليم .وأمين السر السيـد / محمد فرج .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 20 من شوال 1443 هـ الموافق 21 من مايو سنة 2022 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد في…

