محاماة " وكالة المحامي : وكالة المحامي في الطعن بالنقض " .
الموجز
وجوب إيداع الطاعن بالنقض وحتى إقفال باب المرافعة سند توكيل المحامي رافع الطعن .
القاعدة
أنه يتعين على الطاعن بالنقض وفقًا لنص المادة 255/1 من قانون المرافعات أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت تقديم صحيفة الطعن - وحتى قفل باب المرافعة - سند توكيل المحامي الذي رفع الطعن.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية دائرة السبت ( ب ) المدنية ــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / عــبـــــد الله لـبيب خـلــف نـائب رئـــيـس الــمحكمــــة وعضوية السادة القضـاة / شريف فؤاد العشري ، نور الدين عبد الله جامعمحمد أمين عبد النبي و محــــمد ســـليم محـمد صقر" نواب رئيس المحكمـة " وبحضور السيد رئيس النيابة / أحمد عبد العليم .وأمين السر السيـد / محمد فرج .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 20 من شوال سنة 1443 هـ الموافق 21 من مايو…

