قتل عمد . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ٦۸۲۲ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۰۷/۰۷
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
۷۰
رقم القاعدة
٥۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.