الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات "أوراق رسمية" "بوجه عام". دفوع "الدفع بعدم الوجود على مسرح الجريمة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل " . الطعنرقم ۳۱٥٦ لسنة ۹۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۱/۰٤/۱۱الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول