الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)إثبات " بوجه عام " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل ".الطعنرقم ۳۱٥٦ لسنة ۹۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۱/۰٤/۱۱الدائرةدائرة الاثنين (ج)الموجزانفراد أحد الشهود بالشهادة . خلاف زعم الطاعن . النعي عليه . غير مقبول