الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)إثبات " بوجه عام " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .الطعنرقم ۳۱٥٦ لسنة ۹۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۱/۰٤/۱۱الدائرةدائرة الاثنين (ج)الموجزالتناقض الذي يعيب الحكم . ماهيته ؟ استطراد الحكم إلى تقريرات قانونية خاطئة لا تؤثر في النتيجة التي انتهى إليها. لا يعيبه. مثال لما لا يعد تناقضاً .