عفو شامل .
الموجز
الجريمة السياسية التى هدف المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 إلى شمولها بالعفو .
القاعدة
إن المشرع قد حدد معنى الجريمة السياسية التى هدف المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 إلى شمولها بالعفو فقال إنها التى تكون قد أرتكبت لسبب أو لغرض سياسى . و إذن فمتى كان الحكم إذ دان المطعون ضده بجريمة القذف قد أثبت عليه أنه نشر بمجلة المرصاد الطبية التى يرأس تحريرها صورة برقية كان قد بعث بها إلى رئيس مجلس الوزراء قذف فيها في حق وزير الصحة " وقتئذ " و وكيل تلك الوزارة ، أسند إليهما فيها إرتكاب جرائم الرشوة و إتيان الفاحشة مع زوجات الأطباء من أجل ترقيتهم و نعتهما بأنهما مذنبان هبطا بمستوى الأخلاق و النزاهة و سمعة الحكم إلى الحضيض - فإنه لا يمكن عد هذه الجريمة من قبيل الجرائم السياسية التى عناها ذلك المرسوم بقانون ، لأنها تخرج عن الحدود التى وضعها لها ، إذ أن القذف الموجه للوزير و وكيل الوزارة تضمن إسناد إرتكاب جرائم خلقية ، و نعتا للمجنى عليهما بالهبوط بمستوى الأخلاق ، و ما دام لا يبين أن جريمة القذف قد أرتكبت في حقهما لسبب أو لغرض سياسى ، و لا يكفى لإعتبارها سياسية أن يكون المطعون ضده قد أشار في البرقية التى تضمنت عبارات القذف إلى سمعة الحكم ما دام الباعث عنده أو الغرض الذى رمى إليه منها لم يكن في ذاته سياسياً بالمعنى الذى قصد إليه قانون العفو ، إذ ليس في ظروف الواقعة كما أثبتها الحكم الموضوعى ما يدل على أن القذف وجه إلى الوزير السابق للنيل من مركزه السياسى أو أن المطعون ضده كان يسعى إلى هدف سياسى .
نص الحكم — معاينة
جلسة أول أبريل سنة 1954 برياسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور السادة الأساتذة: اسماعيل مجدى ومصطفى حسن وحسن داود ومحمود ابراهيم اسماعيل المستشارين. (150) القضية رقم 50 سنة 23 القضائية عفو شامل. الجريمة السياسية التى هدف المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 إلى شمولها بالعفو. إن المشرع قد حدد معنى الجريمة السياسية التى هدف المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 إلى شمولها بالعفو فقال إنها التى تكون قد ارتكبت لسبب أو لغرض سياسى. وإذن فمتى كان الحكم…

