محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
النعي بعدم معقولية الواقعة، وانفراده بالشهادة، وعدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال، والتلاحق الزمني للإجراءات محض جدل موضوعي في تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين (ب) ------ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / وليد حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / وائل شوقي و هاني مختار المليجي نائبي رئيس المحكمة و عمرو أبو السعود و تامر عابدين وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد منصور .وأمين السر السيد / حسام الدين أحمد .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الاثنين 26 من جمادي الثاني لسنة 1442ه الموافق…

