سؤال المتهم
الموجز
سؤال المتهم عن تهمته امام المحكمة الاستئنافية . لا وجوب .
القاعدة
سؤال المتهم غير مأمور به إلا لدى محكمة الدرجة الأولى . و أما لدى المحكمة الإستئنافية فإن الذى يسأل هو المستأنف ليبين وجه إستئنافه ، و كل ما في الأمر أن يكون للمتهم الكلمة الأخيرة . فمتى كان المتهم محكوماً ببراءته إبتدائياً و رفع الإستئناف من النيابة و المدعى المدنى فهما اللذان يسألان . و إذا كان الثابت بمحضر الجلسة في هذه الحالة أن النيابة أبدت طلباتها و ترافع المدعى بالحق المدنى ثم ترافع محامى المتهم كانت الإجراءات صحيحة لا غبار عليها .

