تزوير في محرر رسمي
الموجز
تزوير شهادة طبية محررة لتقدير السن . التحدي بها لدى الماذون وخدعه بها . عقاب .
القاعدة
إذا إرتكب ثلاثة أشخاص تزويراً في شهادة طبية محررة لتقدير السن و تحدى أحدهم لدى المأذون بهذه الشهادة الطبية المزورة و قدمها له للإستدلال بها على سن الزوج ، فبما أن الشهادة الطبية هى من الأدلة المعتبرة في تقدير السن و لا يطلب من المأذون أن يذهب إلى أبعد منها في تحريه للسن فخدعه بها و حمله على تحرير العقد هو حمل له على التزوير في سن الزوج و على قبول الإشهاد بالزوجية و تدوينه رسمياً بدون شعور منه بالحقيقة . و لا شك أن الخادع بهذا مستحق للعقاب .

