حكم " بيانات التسبيب" .
الموجز
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة .كفاية أن يكون ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها , أساس ذلك ؟
القاعدة
من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم عنها كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كما هو الحال في الدعوى المطروحة كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية فإن منعى الطاعنين فيما تقدم يكون على غير أساس .
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من مارس سنة 2003برئاسة السيد المستشار/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فتحى حجاب ، جاب الله محمد جاب الله ويحيى محمود نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الودود .( 54 )الطعن رقم 2403 لسنة 64 القضائية(1) حكم " بيانات التسبيب " .عدم رسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة .كفاية أن يكون ما أورده كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها , أساس ذلك ؟(2) قوادة دولية . جريمة " أركانها ". قصد جنائي .العبرة فى…

