نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــــــــــــــــــــضالدائـــــــرة الجنائيــــــــــــــــــــــــــــــةدائرة الاثنين (ب)------المؤلفة برئاسة السيد القاضي / حــــــــــــــــــازم بـــــــــــــــدوي نائب رئيس المحكمــــــةوعضويــة السادة القضــــــــــــــــــاة / وليـــــــــــــد حسن حمـزة و وائـــــــــــل شوقــــــــــــــــــــيوهانــــــــــي مختار المليجي نواب رئيس المحكمـــــــــةوعمـــــــرو أبو السعـــــــــــودوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد منصور.وأمين السر السيد / حسام الدين أحمد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 26 من جمادي الثاني لسنة 1442ه الموافق 8 من فبراير سنة 2021م. أصدرت الحكم الآتي:نظر الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 20994 لسنة 87 القضائية.المرفـــوع مــن1-…

