مواد مخدرة . عقوبة " تقديرها " . قصد جنائى .
الموجز
مقتضى التدرج في العقاب الوارد في أحكام القانون 182 لسنة 1960 يوجب على المحكمة تقصى قصد المتهم من حيازة المخدر أو إحرازه والتدليل عليه وإلا كانت الحيازة والإحراز مجردين . المادة 38 من القانون 182 لسنة 1960 .
القاعدة
لما كان المشرع في القانون رقم 182 لسنة 1960 آنف الذكر قد أخذ بسنة التدرج في العقاب على حيازة المواد المخدرة وإحرازها في غير الأحوال المصرح بها قانوناً بحسب القصد من الحيازة أو الإحراز بأن فرض العقوبة المنصوص عليها بالمادة 34 إذا كان القصد هو الاتجار بالمادة المخدرة والعقوبة المنصوص عليها بالمادة 37 إذا كان القصد هو التعاطى أو الاستعمال الشخصي ، أما إذا لم يكن الإحراز أو الحيازة بقصد من هذه القصود فإنه يعاقب عليها بنص المادة 38 ، ومقتضى ذلك التدرج أن المحكمة مكلفة بتقصى قصد المتهم من حيازة المخدر أو إحرازه وأن تدلل بأدلة سائغة على ما يثبت لديها من ذلك القصد ، فإن لم يثبت لديها وجود أى قصد من هذه القصود المعتبرة في القانون أخذت المتهم بإحرازه أو حيازته للمخدر مجرداً من القصد وأنزلت عليه العقاب المنصوص عليه بالمادة 38 المشار إليها وكذا العقوبات التكميلية المنصوص عليها بالقانون المذكور .
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من ديسمبر سنة 2003 برئاسة السيد المستشار/ عادل عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى الشناوى ، أحمد عبد القوى أيوب ، عاطف خليل نواب رئيس المحكمة و لاشين إبراهيم .( 174 )الطعن رقم 19546 لسنة 65 القضائية(1) مواد مخدرة . عقوبة " تقديرها " . قصد جنائى . مقتضى التدرج فى العقاب الوارد فى أحكام القانون 182 لسنة 1960 يوجب على المحكمة تقصى قصد المتهم من حيازة المخدر أو إحرازه والتدليل عليه وإلا كانت الحيازة والإحراز…

