إثبات - شهود . محكمة الموضوع - سلطتها في تقدير الدليل .
الموجز
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادتهم موضوعي حق محكمة الموضوع الأخذ بشهادة الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة.
القاعدة
من المقرر ان وزن اقوال الشهود وتقدير الظروف لأن يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على اقوالهم مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه ولها ان تأخذ بشهادة الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من أكتوبر سنة 1997 برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعي وعادل الشوربجي وأنس عمارة نواب رئيس المحكمة. (162) الطعن رقم 9355 لسنة 65 القضائية (1) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادتهم. موضوعي. حق محكمة الموضوع الأخذ بشهادة الشاهد. ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة. (2) دفاع "الإخلال بحق الدفاع ما لا يوفره". عدم التزام المحكمة…

