إثبات " أوراق رسمية " " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسبـاب الطعــن ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲۳۳٤٥ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۱/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.