نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نعي الطاعن بشأن عدم توافر طرفي سبق الإصرار والترصد . غير مقبول . لعدم اتصاله بقضاء الحكم .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةالأربعاء ( أ )ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ عاصــــــــــــــــــم الغايش " نائب رئيـــــس المحكمــة " وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / علي حســـــــــــن علي محمد هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلالي" نائبي رئيـــــــس المحكمــة "وتقي الدين دياب ومحمد يوســــــــــــــــــــــــــــــــف وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ شريف مجدي. وأمين السر السيد / موندي عبد السلام .في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 21 من جمادى الآخر سنة 1442 هـ الموافق 3 من فبراير سنة 2021 م.أصدرت الحكم الآتي :في الطعن…

