إثبات . اعتراف .
الموجز
أقوال المتهم . للمحكمة أن تأخذ منها بما تراه مطابقا للحقيقة و أن تعرض عما تراه مغايرا لها .
القاعدة
متى كانت المحكمة حين قضت بإدانة المتهم بإحراز سلاح نارى بغير ترخيص قد أخذت بإعترافه ، فقول الطاعن بأنه لم يعترف إلا بالعثور على البندقية ، و أنه كان ينوى تسليمها للجهات الحكومية لا يكون له محل ، إذا المحكمة غير ملزمة بظاهر أقواله ، بل إن لها أن تأخذ منها بما تراه مطابقاً للحقيقة و أن تعرض عما تراه مغايراً لها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من فبراير سنة 1954 المؤلفة من السيد رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا، والسادة المستشارين: اسماعيل مجدى ومصطفى حسن وحسن داود، ومحمود ابراهيم اسماعيل أعضاء. (123) القضية رقم 2132 سنة 23 القضائية إثبات. اعتراف. أقوال المتهم. للمحكمة أن تأخذ منها بما تراه مطابق للحقيقة وأن تعرض عما تراه مغايرا لها. متى كانت المحكمة حين قضت بإدانة المتهم بإحراز سلاح نارى بغير ترخيص قد أخذت باعترافه، فقول الطاعن بأنه لم يعترف إلا بالعثور على البندقية، وأنه كان ينوي تسليمها…

