شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

اختصاص الاختصاص الولائي: ما يخرج من ولاية المحاكم العادية: " اختصاص القضاء الإداري "

الطعن
رقم ۱۱۷٥۲ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۱۰/۲۷⁩

الموجز

صدور حكم القضاء الإداري بعدم اختصاصه ولائيًا فيما يندرج في اختصاصه. مؤداه. تجاوز اختصاصه. أثره. لا حجيه له. مقتضاه. عدم تقيد الجهة القضائية الأخرى به. علة ذلك. تقيد القضاء الإداري بحكمه السابق. لصاحب الشأن اللجوء إلى المحكمة الدستورية للاعتداد بالحكم الذى يتفق وصحيح القانون.

القاعدة

التحدي بالحكم السابق الصادر في الدعوي (باسترداد المبالغ التي خصمت كضريبة علي العلاوات الخاصة المضمومة للمرتب) من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بعدم اختصاصها ولائيًا بنظرها (في غير محله) ، لأن الحكم القضائي الصادر من جهة قضائية خارج حدود ولايتها لا حجية له أمام الجهة القضائية الأخرى، وأن الجهة القضائية إذا قضت بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر دعوي فيما يندرج في اختصاصها فإنها تكون قد تجاوزت اختصاصاتها لأنه ليس من ولاية الجهة القضائية التخلي عن الفصل في نزاع يندرج في ولايتها الفصل فيه، وهذا التخلي يعد في ذاته خروج عن اختصاصها الولائي لا تتقيد به الجهة القضائية الأخرى أو التحدي بأن ذلك الحكم قد صدر قبل حكم المحكمة الدستورية العليا (رقم 70 لسنة 35 ق دستورية) لأنه لا يخرج عن نطاق تطبيق حكم المحكمة الدستورية إلا الحقوق التي استقرت بالتقادم أو بحكم بات ، وحكم محكمة القضاء الإداري آنف الذكر قد انصب علي مسألة الاختصاص ولم يتطرق بطبيعة الحال إلي الفصل في الحقوق المتنازع عليها، ولذلك لم تستقر به هذه الحقوق ، والتي أُحيلت بموجبه إلي القضاء العادي الذي استمر أمامه التناضل فيها إلي أن صدر حكم المحكمة الدستورية العليا وأدركها قبل أن تستقر بحكم بات ، ولا يقدح في ذلك القول بأن القضاء الإداري قد يتقيد بحكمه السابق ، لأن لصاحب الشأن في هذه الحالة اللجوء إلي المحكمة الدستورية العليا التي تختص دون غيرها بتقرير الاعتداد بحكم الجهة القضائية الذي يتفق وصحيح حكم القانون.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضى / عبد العزيز إبراهيم الطنطاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الله لملوم ، محمد عقبة سامح عرابى و ياسر إكرام نصار " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد دراز . وحضور أمين السر السيد / خالد حسن حوا . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 2 من ربيع الآخر سنة 1444 ه الموافق 27…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا