اختصاص الاختصاص الولائي: ما يخرج من ولاية المحاكم العادية: " اختصاص القضاء الإداري "
الموجز
صدور حكم القضاء الإداري بعدم اختصاصه ولائيًا فيما يندرج في اختصاصه. مؤداه. تجاوز اختصاصه. أثره. لا حجيه له. مقتضاه. عدم تقيد الجهة القضائية الأخرى به. علة ذلك. تقيد القضاء الإداري بحكمه السابق. لصاحب الشأن اللجوء إلى المحكمة الدستورية للاعتداد بالحكم الذى يتفق وصحيح القانون.
القاعدة
التحدي بالحكم السابق الصادر في الدعوي (باسترداد المبالغ التي خصمت كضريبة علي العلاوات الخاصة المضمومة للمرتب) من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بعدم اختصاصها ولائيًا بنظرها (في غير محله) ، لأن الحكم القضائي الصادر من جهة قضائية خارج حدود ولايتها لا حجية له أمام الجهة القضائية الأخرى، وأن الجهة القضائية إذا قضت بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر دعوي فيما يندرج في اختصاصها فإنها تكون قد تجاوزت اختصاصاتها لأنه ليس من ولاية الجهة القضائية التخلي عن الفصل في نزاع يندرج في ولايتها الفصل فيه، وهذا التخلي يعد في ذاته خروج عن اختصاصها الولائي لا تتقيد به الجهة القضائية الأخرى أو التحدي بأن ذلك الحكم قد صدر قبل حكم المحكمة الدستورية العليا (رقم 70 لسنة 35 ق دستورية) لأنه لا يخرج عن نطاق تطبيق حكم المحكمة الدستورية إلا الحقوق التي استقرت بالتقادم أو بحكم بات ، وحكم محكمة القضاء الإداري آنف الذكر قد انصب علي مسألة الاختصاص ولم يتطرق بطبيعة الحال إلي الفصل في الحقوق المتنازع عليها، ولذلك لم تستقر به هذه الحقوق ، والتي أُحيلت بموجبه إلي القضاء العادي الذي استمر أمامه التناضل فيها إلي أن صدر حكم المحكمة الدستورية العليا وأدركها قبل أن تستقر بحكم بات ، ولا يقدح في ذلك القول بأن القضاء الإداري قد يتقيد بحكمه السابق ، لأن لصاحب الشأن في هذه الحالة اللجوء إلي المحكمة الدستورية العليا التي تختص دون غيرها بتقرير الاعتداد بحكم الجهة القضائية الذي يتفق وصحيح حكم القانون.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضى / عبد العزيز إبراهيم الطنطاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الله لملوم ، محمد عقبة سامح عرابى و ياسر إكرام نصار " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد دراز . وحضور أمين السر السيد / خالد حسن حوا . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 2 من ربيع الآخر سنة 1444 ه الموافق 27…

