سرقة . إكراه . قصد جنائي . حكم " مالا يعيبه في نطاق التدليل " . عقوبة " العقوبة المبررة ". نقض " المصلحة في الطعن " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".ارتباط.سلاح
الطعن
رقم ۱۹٤۲٥ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۱/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.