حكم .
الموجز
تسبيبه . قتل عمد . نية القتل . استظهارها و بيان الأدلة على توافرها .
القاعدة
إن تعمد إزهاق الروح هو العنصر الذى تتميز به في القانون نية الجاني في جريمة القتل العمد بحيث لا يكفى لقيامها القصد العام الذى يتطلبه القانون في غيرها من جرائم الإعتداء على النفس ، و من المتعين على المحكمة إذ تقضى بإدانة المتهم في تلك الجريمة أن تستظهر في حكمها قيام تلك النية لديه وقت مقارفتها و أن تورد العناصر التى إستخلصت منها قيامها . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه رغم إدانته للطاعن و من معه بجريمة القتل العمد ، قد أغفل التحدث عن نية القتل إغفالاً تاماً ، فإنه يكون قاصر البيان معيباً بما يستدعى نقضه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من يناير سنة 1954 المؤلفة من السيد المستشار اسماعيل مجدى رئيسا، والسادة المستشارين: مصطفى حسن، وحسن داود، ومحمود ابراهيم اسماعيل، وأنيس غالى أعضاء. (81) القضية رقم 1462 سنة 23 القضائية حكم. تسبيبه. قتل عمد. نية القتل. استظهارها وبيان الأدلة على توافرها. إن تعمد إزهاق الروح هو العنصر الذى تتميز به فى القانون نية الجانى فى جريمة القتل العمد بحيث لا يكفى لقيامها القصد العام الذى يتطلبه القانون فى غيرها من جرائم الاعتداء على النفس، ومن المتعين على المحكمة…

