معارضة .
الموجز
عدم حضور المعارض . تقديم المدافع عنه شهادة بمرضه . تأجيل الدعوى بناء عليها في المدة المقررة بها. الحكم في هذه الجلسة باعتبار المعارضة كأن لم تكن . خطأ .
القاعدة
متى كان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الإستئنافية أن الطاعن لم يحضر بجلسة 9 من فبراير سنة 1952 التى كانت محددة لنظر معارضته في الحكم الغيابى و حضر المدافع عنه و أخبر بمرضه و قدم للمحكمة تأييداً لذلك شهادة مرضية فأجلت المحكمة الدعوى لجلسة 16 من فبراير سنة 1953 لمرض الطاعن و في هذه الجلسة لم يحضر الطاعن أيضاً فقضت بإعتبار المعارضة كأن لم تكن ، و كان يبين من الإطلاع على الشهادة المرضية التى أمرت المحكمة بضمها مع المفردات أنها مؤرخة في 6 من فبراير سنة 1953 و ثابت بها مرض الطاعن بنزلة شعبية حادة ، و أنه يحتاج لمدة عشرة أيام من ذلك التاريخ للعلاج ، و كانت المحكمة بعد أن قبلت عذر الطاعن في التخلف عن الحضور أمامها لمرضه الثابت بتلك الشهادة و أجلت الدعوى لجلسة 16 من فبراير سنة 1953 عادت فقضت في ذلك التاريخ بإعتبار المعارضة كأن لم تكن لتخلف المعارض عن الحضور مع أن عذره بالمرض الذى سبق للمحكمة أن قدرته كان ما يزال قائماً بحسب الشهادة المرضية التى قبلتها ، إذ أن اليوم الذى أجلت إليه الدعوى و قضى فيه بإعتبار المعارضة كأن لم تكن يدخل في المدة المقررة بالشهادة لتخلف المعارض عن الحضور - لما كان ذلك ، فإن المحكمة إذ قضت بإعتبار المعارضة كأن لم تكن يكون قضاؤها مبنياً على بطلان في إجراءات المحاكمة أثر في حكمها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من يناير سنة 1954 المؤلفة من السيد المستشار مصطفى حسن رئيسا، والسادة المستشارين حسن داود، ومحمود ابراهيم اسماعيل، وأنيس غالى، ومصطفى كامل أعضاء. (80) القضية رقم 1338 سنة 23 القضائية معارضة. عدم حضور المعارض. تقديم المدافع عنه شهادة بمرضه. تأجيل الدعوى بناء عليها لجلسة تدخل فى المدة المقررة بها. الحكم فى هذه الجلسة باعتبار المعارضة كأن لم تكن. خطأ. متى كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن لم يحضر بجلسة 9 من فبراير سنة…

