شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

محاماة " وكالة المحامى : وكالة المحامى فى الطعن بالنقض" . نقض " إجراءات الطعن بالنقض : التوكيل فى الطعن بالنقض " . وكالة " الوكالة فى الطعن بالنقض " .

الطعن
رقم ۳٤٥۱ لسنة ٦٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۱۲/۱۷⁩

الموجز

عـدم تقديم المحامى رافع الطعن سند وكالة من أوكله عن الطاعنة الثانية في رفع الطعن وحتى إقفال باب المرافعة فى الطعن . أثره . عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة بالنسبة لها .

القاعدة

إذ كان البين من الأوراق أن المحامي رافع الطعن وإن قدم التوكيل الصادر له من الطاعن الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً عن الطاعنة الثانية بموجب التوكيل رقم ... / أ لسنة ... توثيق الزيتون ، إلا أنه لم يقدم التوكيل الأخير الصادر له من الطاعنة إلى قفل باب المرافعة في الطعن حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تبيح للوكيل توكيل المحامين في الطعن بالنقض ، وكان لا يغني عن تقديمه مجرد ذكر رقمه في التوكيل الصادر من الطاعن الأول للمحامي الذى وقع على صحيفة الطعن ، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة للطاعنة الثانية لرفعه من غير ذى صفة .

نص الحكم — معاينة

    باسم الشعبمحكمة النقـضالدائـرة المدنيةدائرة السبت ( د ) المدنيةـــبرئاسة السيد القاضى/ محمود محمد العيسوى                 نائـــب رئيس المحكمــــــــــةوعضوية السادة القضاة/ أسامة جعفـــر محمــــد   ،   باسم أحمــــــــــــــــــــــــد عزاتنادر جــــــلال إبراهيــــم         و       وليــــــــــــــــــــد محمد منتصر" نــواب رئيس المحكمـــــــــة "وبحضور السيد رئيس النيابة / محمد مصطفى محمد .وأمين السر السيد / محمد نصر كامل .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم السبت 23 من جمادى الأولى سنة 1444 هـ الموافق 17 من ديسمبر سنة 2022 م .أصدرت الحكم الآتـى :فـى الطعن…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا