شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عقد العمل : " الآثار المترتبة على استمرارية عقد العمل "

الموجز

التحاق الطاعنة للعمل بالفندق المطعون ضده الثاني الذي آلت ملكيته إلى المطعون ضدها الأولى وإقامة دعوى منه بطلب فصل الطاعنة من العمل والقضاء فيها باعتبارها كأن لم تكن . عدم استئناف المطعون ضدهما للحكم أو صدور قرار منهما بفصل الطاعنة من العمل . مؤداه . علاقة العمل بينهما ما زالت قائمة ومستمرة ومنتجة لآثارها . منع المطعون ضدها الأولى للطاعنة من أداء عملها . أثره . التزامها بأداء أجرها كاملاً . صحيح . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . فساد في الاستدلال ومخالفة للقانون وخطأ. علة ذلك .

القاعدة

إذ كان الثابت من تقرير الخبير المقدم في الدعوى - وعلى النحو الذي سجله الحكم المطعون فيه بمدوناته - أن الطاعنة التحقت بالعمل بالفندق المطعون ضده الثاني اعتباراً من 20/6/1994 ، وأن هذا الفندق آلت ملكيته إلى المطعون ضدها الأولى ، وأن المطعون ضده الثاني كان قد أقام الدعوى رقم 2786 لسنة 2004 عمال الجيزة بطلب فصل الطاعنة من العمل بهذا الفندق ، وقُضي فيها بتاريخ 26/4/2006 باعتبارها كأن لم تكن ، وإذ خلت الأوراق مما يثبت أن أياً من المطعون ضدهما قد استأنف هذا الحكم أو أن أياً منهما صدر عنه قراراً بفصلها من العمل بعد صدور هذا الحكم ، فإن مفاد ذلك أن علاقة عمل الطاعنة التي بدأت في 20/6/1994 مع المطعون ضده الثاني ، واستمرت مع المطعون ضدها الأولى بعد أن آلت إليها ملكية هذا الفندق مازالت قائمة ومنتجة لآثارها . لما كان ما تقدم، وكانت الأوراق قد خلت مما يثبت أن المطعون ضده الثاني ومن بعده المطعون ضدها الأولى قد مكنت الطاعنة من مباشرة عملها بعد القضاء في الدعوى رقم 2786 لسنة 2004 المشار إليها آنفاً باعتبارها كأن لم تكن ، ومن ثم فإن القدر المتيقن من الأوراق ينبئ عن أن عدم أداء الطاعنة لعملها كان بسبب خطأ المطعون ضدها الأولى متمثلاً في منعها من أداء هذا العمل نفاذاً لعقد العمل المحرر مع الطاعنة ، وتكون في هذه الحالة ونفاذاً للمادة 41 سالفة الذكر مسئولة عن الوفاء لها بأجرها كاملاً ما بقي عقد العمل قائماً ولم يُفسخ بعد ، وإذ لم تقدم المطعون ضدها الأولى أمام محكمة الموضوع ما يثبت تقاضي الطاعنة لأجرها اعتباراً من 1/1/2005 ، ومن ثم فإن دعوى الطاعنة بإعادتها إلى عملها وصرف أجرها اعتباراً من هذا التاريخ تكون قد صادفت صحيح القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض هذا الطلب وبالتعويض لها عن الفصل رغم انتفاء الدليل على صدور قرار بفصلها ، فإنه يكون فضلاً عما شابه من فساد في الاستدلال قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا