الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)إثبات " بوجه عام " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات ". دفوع " الدفع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات ".الطعنرقم ۱٥٥۰٤ لسنة ۸۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۱/۱۱/۰۲الدائرةدائرة الاثنين (ج)النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول