نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". إجراءات "إجراءات التحقيق".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــــــــــــــــــــضالدائـــــــرة الجنائيــــــــــــــــــــــــــــــةدائرة الإثنين (ب)------المؤلفة برئاسة السيد القاضي / إيهــــــــــــاب عبد المطلب نائب رئيس المحكمــــــةوعضويــة السادة القضــــــــــــــــــاة / حــــــــــــــــازم بــــــــــــــدوي و وليــــــد حسن حمـــــــــــزهو محمد شيحـــــــــــــــــــــــــــا و مصطفى محمـود الطويلنواب رئيس المحكمـــــــــةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد عباس.وأمين السر السيد / حسام الدين أحمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الإثنين 27 من جمادي الأولى سنة 1442ه الموافق 11 من يناير سنة 2021م. أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 13819 لسنة 88 القضائية. المرفـــوع…

