نقد قانون تفسيره "القانون الأصلح ".عقوبة "تطبيقها ".
الموجز
العقوبة المقررة لجريمة التعامل بالنقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً وعن غير طريق المصارف والجهات المرخص لها بذلك في مفهوم المادة 14 من القانون 97 لسنة 1976 المعدل. صدور القانون رقم 38 لسنة 1994 تنظيم التعامل في النقد الأجنبي بعد ارتكاب الفعل وقبل صور حكم بات في الجريمة المسندة للطاعن يعد أصلح للمتهم من القانون القديم. علة ذلك.
القاعدة
لما كان القانون 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى المعدل بالقانون 67 لسنة 1980 قد نص في المادة الرابعة عشرة منه على أن "كل من خالف أحكام هذا القانون أو شرع في مخالفتها أو خالف القواعد المنفذة لها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة. وفى حالة العود تضاعف العقوبة، وفى جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها ..." إلا أنه لما كان القانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى والذى صدر بتاريخ 15 من مايو سنة 1994 بعد الحكم المطعون فيه قد نص في مادته الرابعة عشرة على إلغاء القانون رقم 97 لسنة 1976 ونص في المادة الثامنة على معاقبة كل من يخالف أحكام المادة الأولى منه والتى تحظر التعامل في النقد الأجنبى عن غير طريق المصارف والجهات الأخرى المرخص لها بذلك بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه، فضلاً عن مصادرة المبالغ والأشياء المضبوطة محل الدعوى، أو الحكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها في حالة عدم ضبطها، وبذلك فقد إلغى القانون رقم 38 لسنة 1994 عقوبة الحبس التى كانت مقررة لجريمة التعامل في النقد الأجنبى عن غير طريق المصارف والجهات الأخرى المرخص بها بذلك التى دين الطاعن بها في القانون الملغى، كما رفع الحظر الذى كان مفروضاً على القاضى بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة التى يحكم بها على المتهم بإرتكاب تلك الجريمة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه، وإن لم يقض على الطاعن بعقوبة الحبس، وإنما قضى بتغريمه مائتى جنيه، وهى دون الحد الأدنى المنصوص عليه في القانون الجديد، إلا أن هذا القانون الأخير يعد مع ذلك أصلح له في حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات إذ أنشأ له مركزاً قانونياً أصلح لما إشتملت عليه أحكامه من إجازة وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها عليه، وهو ما لم يكن جائزاً من قبل في ظل القانون القديم.
نص الحكم — معاينة
جلسة 29 من مايو سنة 1997 برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الشافعي ووفيق الدهشان ومحمود شريف فهمي نواب رئيس المحكمة ومحمود مسعود شرف. (100) الطعن رقم 13981 لسنة 62 القضائية (1) نقد. قانون "تفسيره" "القانون الأصلح". عقوبة "تطبيقها". العقوبة المقررة لجريمة التعامل بالنقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً وعن غير طريق المصارف والجهات المرخص لها بذلك في مفهوم المادة 14 من القانون 97 لسنة 1976 المعدل. صدور القانون رقم 38 لسنة…

