الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةموانع العقاب "جنون" . حكم : "تسبيبه . تسبيب غير معيب" نقض . "أسباب الطعن . مالا يقبل منها" . قتل عمد . دفوع "الدفع بالجنون" .الطعنرقم ٥۸۷۸ لسنة ٥۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۳/۰۱/۱۸الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳٤رقم القاعدة۲۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول