الرئيسيةالأحكامتقادم "الحيازة المكسبة للملكية: عناصر الحيازة ". حيازة " ماهيتها: من شروطها: وضع اليد الفعلي: وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية الحيازة "." ما لا يشترط في الحيازة". ملكية " أسباب كسب الملكية: الحيازة المكسبة للتملك: مسائل عامة: كفاية الحيازة بذاتها سبباً للتملك "" آثار الحيازة: التقادم الطويل المكسب ": ما يقطع التقادم " التقادم المسقط: قطع التقادم: الإجراءات القاطعة للتقادم: المطالبة القضائية: الإقرار بحق الدائن ".الطعنرقم ۱۰۷۳٥ لسنة ۸٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۲/۰۱/۱٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول