تقادم "الحيازة المكسبة للملكية: عناصر الحيازة ". حيازة " ماهيتها: من شروطها: وضع اليد الفعلي: وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية الحيازة "." ما لا يشترط في الحيازة". ملكية " أسباب كسب الملكية: الحيازة المكسبة للتملك: مسائل عامة: كفاية الحيازة بذاتها سبباً للتملك "" آثار الحيازة: التقادم الطويل المكسب ": ما يقطع التقادم " التقادم المسقط: قطع التقادم: الإجراءات القاطعة للتقادم: المطالبة القضائية: الإقرار بحق الدائن ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة المدنيةدائرة الأحد (ج)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاســـة السيد المستشـــــــــار/ بدوى إبراهيم عبد الوهــــاب " نـــــــــــائب رئيــس المحكمـة "وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى عز الدين صـفـــوت ، هــــــــشــام مــحـمد عـــمــــــــرعبد الله عبد المنعم عبد الله " نــــــــواب رئـــــــيس المحكمــة "مــصـطـفـى مــحــمـد رضــــــــابحضور السيد رئيس النيابـة / محمود رجب.والسيد أمين السر / إكرامي أحمد حسنين.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأحد 13 من جمادى الآخرة سنة 1443 هـ الموافق 16 من يناير سنة 2022 م.أصدرت الحكم الآتي –في الطعن المقيد في…

