نقض " أسباب الطعن . إيداعها ".
الموجز
عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
القاعدة
حيث إن الطاعن الأول ....... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً . لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التى بنى عليها الطعن في الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله ، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من أكتوبر سنة 2003برئاسة السيد المستشار / محمود عبد البارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد حسين مصطفى ، إبراهيم الهنيدى، على سليمان نواب رئيس المحكمة و ربيع شحاته ( 130 )الطعن رقم 7659 لسنة 65 القضائية(1) نقض " أسباب الطعن . إيداعها ". عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .(2) قمار . قانون " تفسيره ". جريمة " أركانها " .ألعاب القمار . ماهيتها ؟ المادة 19 من القانون…

