نقض " حالات الطعن بالنقض " .
الموجز
استناد الحكم إلى جملة أدلة مجتمعة لا يبين أثر كل منها في تكوين عقيدة المحكمة . ثبوت فساد إحداها . أثره . نقض الحكم .
القاعدة
أنه إذا اعتمدت المحكمة على جملة أدلة منها دليل معيب وكان الحكم قائمًا على هذه الأدلة مجتمعة ولا يبين أثر كل منها على حده في تكوين عقيدة المحكمة بحيث لا يعرف ما كان يتجه إليه قضاؤها مع استبعاد هذا الدليل الذي ثبت فساده فإنه يتعين نقض الحكم .

