حكم . " تسبيبه . تسبيب معيب " .
الموجز
الحكم بالإدانة . وجوب تبيانه مضمون كل دليل من أدلة الثبوت وزكر مؤداه . علة ذلك : حتى يتضح وجه استدلاله به لكى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحاً على الواقعة التى صار إثبابتها في الحكم .
إغفال الحكم إيراد شهادة أحد الشهود التي استند إليها . قصور يعيبه . لخلوه من بيان مؤدي الدليل المستمد من شهادة هذا الشاهد . بطلانه بما يستوجب نقضه .
القاعدة
من المقرر أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت و يذكر مؤداه حتى يتضح وجه الإستدلال به ، لكى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التى صار إثباتها في الحكم - فإن الحكم المطعون فيه و قد أغفل إيراد شهادة أحد الشهود التى إستند إليها يكون مشوباً بعيب القصور من بيان مؤدى الدليل المستمد من شهادة هذا الشاهد ، و يكون بذلك باطلاً مستوجباً للنقض .
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من إبريل سنة 1963 برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، وأديب نصر، وحسين صفوت السركي. (68) الطعن رقم 2785 لسنة 32 القضائية حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". حكم الإدانة. وجوب تبيانه مضمون كل دليل من أدلة الثبوت وذكر مؤداه. علة ذلك: حتى يتضح وجه استدلاله به لكي يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التي صار إثباتها في الحكم. إغفال الحكم إيراد شهادة أحد الشهود التي…

