إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير آراء الخبراء " .
الموجز
حق موظفي الجمارك الذين لهم صفة الضبط القضائي في تفتيش الأشياء والأشخاص في حدود نطاق الرقابة الجمركية . متي توافرت شبهة التهريب الجمركي . عدم تقيدهم في ذلك بالنسبة للأشخاص بقيود القبض والتفتيش المبينية بقانون الإجراءات . المواد من 26 : 30 من القانون 66 لسنة 1963 . عثورهم أثناء التفتيش علي دليل يكشف عن جريمة غير جمركية . يصح الاستدلال به فيها .
الشبهة في توافر التهريب الجمركي ـ ماهيتها . تقدير توافرها ـ موضوعي . الدفع القانوني ظاهر البطلان . لا علي المحكمة إن هي التفتت عن الرد عليه .
مثال .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين ( أ ) المؤلفة برئاسة القاضي/ مصطفى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية القضاة/ نادي عبد المعتمد أبو القاسم ، يوسف قايد حسين النخلاوي و إبراهيم فؤاد نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ إبراهيم العشري . وأمين السر / سيد رجب . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 16 من جمادى الأولى سنة 1443 ه الموافق 20 من ديسمبر سنة…

