محكمة النقض " سلطتها في الرجوع عن أحكامها " .
الموجز
الأصل في نظام التقاضي أن صدور حكم من محكمة النقض في الدعوى يخرجها من حوزة المحكمة . عدولها عن بعض أحكامها أو قراراتها في خصوص شكل الطعن . استثناء . قصره في نطاق ما استن من أجله . علة وشرط ذلك ؟
طلب الطاعن رجوع محكمة النقض عن حكمها استناداً لأسباب موضوعية . غير مقبول . علة ذلك ؟
مثال .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين ( أ ) المؤلفة برئاسة القاضي / مصطفى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية القضاة/ نادي عبد المعتمد أبو القاسم ، يوسف قايد نبيل مسعود و حسين النخلاوي نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ إبراهيم العشري . وأمين السر / سيد رجب . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 16 من جمادى الأولى سنة 1443 ه الموافق 20 من ديسمبر…

