مواد مخدرة .
الموجز
زراعة حشيش . أعدام النباتات المضبوطة تم بواسطة موظفين غير من نص عليهم القانون . لا تأثير لذلك على إجراءات المحاكمة .
القاعدة
إن ما نصت عليه المادة الرابعة من القانون رقم 42 لسنة 1944 الخاص بمنع زراعة الحشيش بشأن قيام رجال الإدارة بناء على طلب وزارة الزراعة بإعدام كل زراعة حشيش قائمة أو مقلوعة و تحصيل نفقات ذلك بالطريق الإدارى لا شأن له بالمحاكمة الجنائية و لا يخل بأصولها المقررة بالقانون . و إذن فإنه يكون في غير محله الدفع ببطلان الإجراءات المؤسس على أن رجال مكتب المخدرات الذين لم تكن لهم صفة مأمورى الضبطية هم الذين قاموا بإعدام زراعة الحشيش المضبوطة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من يونيه سنة 1954 برياسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور السادة : ابراهيم خليل، مصطفى حسن، وحسن داود، وأنيس غالى المستشارين. (258) القضية رقم 755 سنة 24 القضائية (ا) مواد مخدرة . زراعة حشيش. إجراءات. ضبط زراعة حشيش وقت أن كان إحرازها من جرائم الجنح. حصول الضبط بواسطة موظفين ليس لهم صفة رجال الضبطية القضائية. لا بطلان . علة ذلك. (ب) مواد مخدرة. زراعة حشيش. إعدام النباتات المضبوطة تم بواسطة موظفين غير من نص عليه…

