إثبات " قرائن ". استدلالات. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". بطلان. نقض " المصلحة في الطعن ".
الطعن
رقم ۱۹۳۰٦ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۰/۱۹
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.