حكم " إصدار الحكم".
الموجز
الأصل في الاجراءات أنها روعيت. المتمسك بعدم حصول المداولة قانوناً. وجوب تقديمه الدليل. المناط في ذلك. البيانات المثبتة بالحكم وما يرد بمحضر الجلسة في خصوصه. خلو الأوراق مما يدحض المداولة قانوناً. نعى على غير أساس.
القاعدة
أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت وعلى المتمسك بعدم حصول المداولة بين قضاة المحكمة التي أصدرت الحكم على وجهها السليم أن يقدم دليله والمناط في هذا الخصوص هو بالبيانات المثبتة بالحكم والمكمل بما ورد بمحضر الجلسة في خصوصه. وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن هيئة المحكمة قد أصدرت حكمها بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة وإذ جاءت الأوراق خلواً مما يدحض المداولة قانوناً على النحو الذي أثبته الحكم فإن النعى عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية ----- برئاسة السيد القاضى/ منصور العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / بهاء صالح وليد رستم وليد عمر نواب رئيس المحكمة و أحمد لطفى ورئيس النيابة السيد / أحمد عمر. وأمين السر السيد / محمد عوني النقراشي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 21 من ربيع الثانى عام 1442ه الموافق 6 من ديسمبر عام 2020 م. أصدرت الحكم الآتي في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم…

