فوائد " استحقاق الفوائد : بدء سريانها " .
الموجز
استحقاق فوائد التأخير القانونية . شرطه . المطالبة القضائية بها . سريانها من تاريخ هذه المطالبة . الاستثناء . وجـود اتفـاق أو عـرف تجـاري يحـدد تاريخاً آخـر لسريانها . م 226 مدني . طلب أصل الدين لا يغني عـن المطالبة القضائية بالفوائد إذا لم تتضمن صحيفة الدعوى طلب الفوائد . بـدء سريان الفوائد القانونية الجائز الحكم بها من تاريخ طلبها لا من تاريخ رفع الدعوى بالدين الأصلي .
القاعدة
أنه من شروط استحقاق فوائد التأخير القانونية المطالبة القضائية بها ، وهذه الفوائد ــــــ على ما تقضي به المادة 226 من القانون المدني ــــــ لا تسري إلا من تاريخ هذه المطالبة ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخًا آخر لسريانها ولا يغني عن المطالبة القضائية بها رفع الدائن الدعوى بأصل الدين إذا لم تتضمن صحيفة الدعوى طلب الفوائد لأنها لا تستحق إلا من وقت المطالبة القضائية بها بالذات، ويترتب على ذلك أن بدء سريان الفوائد القانونية الجائز الحكم بها إنما يكون من تاريخ طلبها هي لا من تاريخ رفع الدعوى بالدين الأصلي .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية دائرة السبت ( ب ) المدنية ــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / عــبـــــد الله لـبيب خـلــف نـائب رئـــيـس الــمحكمــــةوعضوية السادة القضـاة / شريف فؤاد العشري ، نور الدين عبد الله جامع وعضوية السادة القضـاة / محـمد أمـين عــــبد النبي و محمد سليم محمد صقر" نــــــــواب رئيس المحكمـة " وبحضور السيد رئيس النيابة / خالد عبد الحميد .وأمين السر السيـد / محمد فرج .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 16 من شعبان سنة…

