تسجيل المحادثات . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
إيراد الحكم مضمون التسجيلات المعول عليها في قضائه . كافٍ . النعي عليه بخلاف ذلك . غير مقبول . علة ذلك ؟
للمحكمة التعويل على التسجيلات باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أخرى .
حد ذلك ؟
القاعدة
لما كان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه - وخلافاً لما يذهب إليه الطاعن بأسباب الطعن - قد أورد مضمون التسجيلات التي عول عليها في قضائه ، فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ، ذلك أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص التسجيلات بكل فحواها ، هذا فضلاً عن أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على فحوى الدليل المستمد من تفريغ الأشرطة وإنما استندت إلى هذه التسجيلات كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها فإنه لا جناح على الحكم إن هو عول على تلك القرينة تأييداً وتعزيزاً للأدلة الأخرى التي اعتمد عليها في قضائه ما دام لم يتخذ من نتيجة هذه التسجيلات دليلاً أساسياً على ثبوت الاتهام قبل المتهم ، ومن ثم فإن كل ما ينعاه الطاعن الأول في صدد هذه التسجيلات لا يكون مقبولاً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من مايو سنة 2019 برئاسة السيد القاضي / صلاح محمد أحمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / توفيق سليم، شعبان محمود ومحمد فتحي نواب رئيس المحكمة وأسامة عبد الرحمن أبو سليمة . (41) الطعن رقم 16390 لسنة 87 القضائية (1) الاتجار بالنفوذ . موظفون عموميون . عقوبة " تطبيقها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . جريمة الاتجار بالنفوذ المنصوص عليها في المادة 106 مكرراً عقوبات . مناط تحققها ؟ تحقق المساءلة في…

