إثبات .
الموجز
محكمة الموضوع . سلطتها في تكوين عقيدتها . لها أن تأخذ بأقوال فريق من الشهود و تطرح ما عداها .
القاعدة
لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بأقوال المجنى عليه و تطرح أقوال الشهود الآخرين ، إذ المرجع في ذلك إلى ما تقتنع به و تطمئن إلى صحته دون أن تكون ملزمة ببيان سبب إطراحها لشهادة هؤلاء الشهود .
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من يونيه سنة 1954 برياسة السيد الأستاذ أحمد حسن رئيس المحكمة، وحضور السادة : ابراهيم خليل، واسماعيل مجدى وحسن داود، ومصطفى كامل المستشارين. (263) القضية رقم 562 سنة 24 القضائية (ا) إجراءات. شهود الأخذ بأقوال بعض الشهود فى التحقيقات الأولية دن سماعهم. جوازه. (ب) إثبات. محكمة الموضوع. سلطتها فى تكوين عقيدتها. لها أن تأخذ بأقوال فريق من الشهود وتطرح ما عداها. 1 - إن قضاء محكمة النقض مستقر على أن القانون لا يمنع المحكمة من أن تعول على…

