إثبات "بوجه عام ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب" دفاع "الإخلال بحق الدفاع .مالايوفره " .دفوع "الدفع بنفى التهمة " .محكمة الموضوع "سلطتها في إستخلاص الصورة الصحيحه لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود ".نقض "أسباب الطعن مالايقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۷۷۱۹ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۰/۱۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.