عمل " بدلات ". تقادم " التقادم المسقط: التقادم الخمسى ". اختصاص. دستور " دستورية القوانين ". محكمة الموضوع " سلطتها فى فهم الواقع وتقدير الأدلة فى الدعوى ". نقض " الحكم في الطعن " سلطة محكمة النقض ". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون ".
الطعن
رقم ۱٤۱۰۲ لسنة ۸۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۱۲/۲۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.