الادعاء بالتزوير. نقض "اسباب الطعن ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةدائرة الثلاثاء ( أ )ــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ مـــحـــمـــد مــــتـــــولــــــي عــــــامـــــــر " نــــــائــــــــــب رئـــــــيس المحكمـــة "وعــــضـــوية السادة المستشاريـن / ســــامــــح عـــبــد الله عــــبـد الرحيم و مــحـــمـــود عـــــــبــــد الــــرحــــمـــــــن وعصام محمد أحمد عبد الرحمن " نــــــواب رئـــــــيـــــــس المحكمـــة " وحسام الدين أحمد شميلة بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد شفيق.وأمين السر السيد / محمد علي محمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 13 من ربيع الأول سنة 1443 هـ الموافق 19 من…

