تعد . عقوبة . ظروف مشددة .
الموجز
تشديد المادة 137 مكرراً عقوبات العقاب علي الجاني في الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و 136 و 137 عقوبات . جعلها الحد الأدني خمسة عشر يوما بالنسبة إلي عقوبة الحبس وعشرة جنيهات بالنسبة إلي عقوبة الغرامة .
شروط توافر مقومات العقاب المشدد المنصوص عليه في تلك المادة : أن يكون المعتدي عليه موظفا بالسكة الحديد ، أو مكلفا بخدمة عامة بها ، أو بغيرها من وسائل النقل العام ، و وقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات . مثال .
القاعدة
شددت المادة 137 مكرراً من قانون العقوبات العقاب على الجاني في الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و 136 و 137 من قانون العقوبات إذا كان المعتدى عليه موظفاً بالسكك الحديدية أو مكلفاً بخدمة عامة بها أو بغيرها من وسائل النقل العام و وقع عليه الإعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات ، فجعلت الحد الأدنى خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى عقوبة الحبس و عشرة جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة . و لما كان الثابت من الحكم الإبتدائى الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه أن المجنى عليه و إن كان من رجال الشرطة إلا أنه كلف بخدمة عامة بالسكك الحديدية و هى حراسة أحد القطارات و أن المطعون ضده إعتدى عليه أثناء سير القطارات و إبان تأديته لعمله و بسببه ، فقد توافرت في حق الجاني مقومات العقاب المشدد المنصوص عليه في المادة 137 مكرراً عقوبات ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتغريم المطعون ضده خمسة جنيهات يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه و تصحيحه وفقاً للقانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من مارس سنة 1963 برياسة السيد المستشار/ السيد أحمد عفيفي، وبحضور السادة المستشارين: محمود حلمي خاطر، وعبد الحليم البيطاش، ومختار رضوان، ومحمد صبري. (39) الطعن رقم 2629 لسنة 32 قضائية تعد. عقوبة. ظروف مشددة. تشديد المادة 137 مكرراً عقوبات العقاب على الجاني في الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و136 و137 عقوبات. جعلها الحد الأدنى خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشرة جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة. شروط توافر مقومات العقاب المشدد المنصوص عليه في تلك المادة:…

