عقوبة " الاعفاء منها ".نقض "أسباب الطعن .ما لا يقبل منها ".
الموجز
نقض أسباب إعفاء المتهم من العقاب. غير لازم. إلا إذا دفع بذلك أمام المحكمة إثارته أو النعي على الحكم قعوده عن التحدث عنه لأول مرة أمام النقض غير جائز.
القاعدة
لما كان قصارى ما اثبته المدافع عن الطاعن الثانى بمحضر جلسة المحاكمة هو طلب استعمال الرأفة اذ هو الذى ارشد عن الخزينة ولم يتمسك بطلب الاعفاء من العقاب . لما كان ذلك ، وكان من المقرر ان محكمة الموضوع ليست ملزمة بتقصى اسباب اعفاء المتهم من العقاب في حكمها الا اذا دفع بذلك امامها فإذا هو لم يتمسك لدى محكمة الموضوع بحقه في الاعفاء من العقاب اعمالا للمادة 118 مكرراً (ب) من قانون العقوبات فليس له من بعد ان يثير هذا لاول مرة امام محكمة النقض ، ولا ان ينعى على الحكم قعوده عن التحدث عنه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من ديسمبر سنة 1997 برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ومصطفى عبد المجيد وزغلول البلشي نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن فهمي. (202) الطعن رقم 9886 لسنة 65 القضائية (1) حكم "بيانات التسبيب". عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها. (2) حكم "بيانات الديباجة". مواد الاتهام. ليست من البيانات التي يجب أن تشتمل عليها ديباجة الحكم. إيراد الحكم مواد…

